1166 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لم يتوكل من استرقى أو اكتوى قال الإمام أحمد رحمه الله : و ذلك لأنه ركب ما يستحب التنزيه عنه من الاكتواء أو الاسترقاء لما فيه من الخطر و من الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله عز و جل أو ذكره لجواز أن يكون ذلك شركا أو استعملها معتمدا عليها لا على الله تعالى فيما وضع فيهما من الشفاء فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئا من التوكل فإن لم يوجد واحد من هذين و غيرهما من الأسباب المباحة لم يكن صاحبها بريئا من التوكل و الله تعالى أعلم و قد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في الكي و الرقي و الأدوية في الربع الأخير من كتاب السنن و أما التطير بزجر الطائر و إزعاجها عن أوكارها عند إرادة الخروج للحاجة حتى إذا مرت على اليمين تفاءل به و مضى على وجهه و إن مرت على الشمال تشاءم به و قعد فهذا من فعل أهل الجاهلية الذي كانوا يوجبون ذلك و لا يضيفون التدبير إلى الله عز و جل فمن فعل من أهل الإسلام على هذا الوجه استحق الوعيد دون الثناء
شعب الإيمان · Hadith 1167
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
