6347- حَدَّثنا محمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ أُسَامة بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثنا الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أحد فوقف عليه فرآه قد مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيةُ فِي بُطُونِهَا، ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيهَا فَكَانَتْ إذا مدت علي رجليه انكشفت رَأْسُهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ تَبْدُو رِجْلاهُ قَالَ: فَكَثُرَتِ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ الثِّيَابُ قَالَ: وَكُفِّنَ الرَّجُلانِ وَالثَّلاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدَةِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا؟ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أُسَامة عَلَى رِوَايَتِهِ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيّ، عَن ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَن جابر.
مسند بزار · Hadith 6346
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
