1253 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي تُبَيْعٌ [ص:422]، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «لَا تَجْرِي فِي الْبَحْرِ سَفِينَةٌ بَعْدَ فَتْحِ رُومِيَّةَ أَبَدًا» قَالَ كَعْبٌ: «وَقِتَالُ الْأَعْمَالِ جُعِلَتْ مَعَ الْفِتَنِ، لِأَنَّ ثَلَاثَ قَبَائِلَ بِأَسْرِهَا تَلْحَقُ بِالْكُفْرِ بِرَايَاتِهِمْ، وَتَصْدَعُ طَائِفَةٌ مِنَ الْحَمْرَاءِ فَتَلْحَقُ بِهِمْ أَيْضًا» قَالَ كَعْبٌ: " لَوْلَا ثَلَاثٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَحْيَا سَاعَةً، أَوَّلُهَا نُهْبَةُ الْأَعْرَابِ، فَإِنَّهُمْ يُسْتَنْفَرُونَ فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ، وَيَحْدُثُ مِنَ الْمَلَاحِمِ، فَيَقُولُونَ كَمَا قَالُوا فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ أَوَّلَ مَرَّةٍ حِينَ اسْتُنْصِرُوا: {شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا} [الفتح: 11] فَأَجَابَ مَنْ أَجَابَ، وَتَرَكَ مَنْ تَرَكَ، فَإِذَا اسْتُنْصِرُوا الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ الْمَلَاحِمِ فَأَبَوْا أَحَلَّ اللَّهُ بِهِمُ الْآيَةَ الَّتِي وَعَدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16] الْآيَةَ، فَهِيَ نُهْبَةِ الْأَعْرَابِ، وَالْخَائِبُ مَنْ خَابَ يَوْمَ نُهْبَةِ كَلْبٍ، وَالثَّانِيَةُ لَوْلَا أَنْ أَشْهَدَ الْمَلْحَمَةَ الْعُظْمَى فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحَرِّمُ عَلَى كُلِّ حَدِيدَةٍ أَنْ تَجْبُنَ، فَلَوْ ضَرَبَ الرَّجُلُ يَوْمَئِذٍ بِسَفُّودٍ لَقَطَعَ، وَالثَّالِثَةُ لَوْلَا أَنْ أَشْهَدَ فَتْحَ مَدِينَةِ الْكُفْرِ، وَإِنَّ دُونَ فَتْحِهَا لَصَغَارًا كَبِيرًا " قِيلَ لِكَعْبٍ: فَمَنْ هَذِهِ الْقَبَائِلُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالْكُفْرِ؟ قَالَ: تَنُوخُ، وَبَهْراءُ، وَكَلْبٌ، وَتَزِيدُ مِنْ قُضَاعَةَ، وَجُلُّ أُولَئِكَ الْمَوَالِي مَوَالِي هَؤُلَاءِ الْقَبَائِلِ هُمْ يَفْعَانِيةُ الشَّامِ "، يَعْنِي مُسَالِمَتَهُمْ
كتاب الفتن · Hadith 1253
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
