9608 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ: الْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ ". اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
السنن الكبرى للنسائي · Hadith 9608
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
