7220 - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَشِبْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ قَالَ: " اجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَقَالَ: فِي الرَّابِعَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَالِكٍ، وَشِبْلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ
السنن الكبرى للنسائي · Hadith 7220
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
