4605 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: " لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ: أَرْضٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةٌ أَوْ أَرْضٌ بَيْضَاءُ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ " وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ
السنن الكبرى للنسائي · Hadith 4605
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
