4637- حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثني أَبِي، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة، قَالَ: حَدَّثني خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ وَنَهَى أَنْ نَحْتَلِبَ مَاشِيَةَ الرَّجُلِ إلاَّ بِإِذْنِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإسناد.
مسند بزار · Hadith 4637
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
