8196- حَدَّثنا سُلَيْمان بن عُبَيد الله، قَال: حَدَّثنا أَبُو عامر، قَال: حَدَّثنا عَبد الله بن عُمَر عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن حَفْصِ بن عَاصِم، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم نَهَى عن بيع الحصى. يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع فهذا كان من بيوع الجاهلية فنهى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم عنه. وكذلك كانت بيوع الملامسة والمنابذة كانت بيوع يتبايعها أهل الجاهلية فنهى الرسول صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم عنها والملامسة هو أن يلمس الرجل الثوب، ثُمَّ يشتريه قبل أن ينظر إليه والمنابذة هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب فيقول إذا نبذته إليك فهو بيع مني لك فنهى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم عن ذلك إذ لم يكن وقع هذا النبذ به بيع، ولاَ تغليب عن نبذه إليه.
مسند بزار · Hadith 8196
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
