4316- حَدَّثنا مُؤَمَّل بن هشام، قَال: حَدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، قَال: حَدَّثنا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَن زَيد بْنِ أَرْقَمَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَقَالَ أَمَا عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ إلاَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، ولاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَن زَيد إلاَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيَّ.
مسند بزار · Hadith 4316
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
