9612- وَحَدَّثَناه مُحَمَّد بن عبد الملك وزياد بن يحيى قَالاَ: حَدَّثَنا بشر يعني ابن المفضل , حَدَّثَنا داود يعني ابن أبي هِنْد , عن الشَّعْبِي , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تنكح المراة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وَهَذَا الحديثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , من وجوه كثيرة واختلف فيه عن الشَّعْبِي فقال أبو داود , عن الشَّعْبِي , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وقال عاصم الأحول , عن الشَّعْبِي , عن جابر وقال جابر الجعفي , عن الشَّعْبِي , عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
مسند بزار · Hadith 9612
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
