[ 20407 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في هذه الآية والله أعلم بمعنى ما أراد من هذا وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلكم من المسلمين ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا } والصلاة الموقتة للمسلمين وبقول الله { ولو كان ذا قربى } وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة ويقول الله { ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين } وإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة
سنن الکبری البھیقی · Hadith 20620
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
