[ 20395 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ داود بن أبي هند قال سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة قال ليس بشيء فقلت أليس الله سبحانه يقول { والذين يظاهرون من نسائهم } أفليست من النساء فقال والله عز وجل يقول { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } أفتجوز شهادة العبيد فبين مجاهد رحمه الله أن مطلق الخطاب يتناول الأحرار والله أعلم وقال أبو يحيى الساجي روي عن علي والحسن والنخعي والزهري ومجاهد وعطاء لا تجوز شهادة العبيد وقال البخاري رحمه الله في الترجمة قال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وأجازها شريح وزارة بن أوفى وقال بن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده وأجازها الحسن وإبراهيم في الشيء التافه وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء
سنن الکبری البھیقی · Hadith 20608
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
