[ 20372 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ح قال وأخبرنا أبو النضر الفقيه واللفظ له ثنا أبو علي صالح بن محمد وتميم بن محمد قالا ثنا محمد بن رمح قالا ثنا الليث عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري أثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصر عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز إلا يدا بيد رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح فأخبر أن العلم بالقول يقع بمعاينة قائله وسماعه منه وفي هذا عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم أمثلة كثيرة قال الشافعي رحمه الله وبهذا قلت لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئا معاينة أو معاينة وسمعا ثم عمي فتجوز شهادته قال وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى لم يجز من قبل أن الصوت يشبه الصوت
سنن الکبری البھیقی · Hadith 20585
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
