[ 17617 ] أخبرنا أبو عبد الله أنبا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال سأل رجل بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن الجعل قال إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به وإذا جعلته في الرقيق فلا وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا أن يعطوا أحب إليهم من أن يأخذوا يعني في الجعائل
سنن الکبری البھیقی · Hadith 17839
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
