[ 19844 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم قال الشافعي رحمه الله وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته قال الشافعي رحمه الله ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر قال الشافعي رحمه الله فبذلك نقول إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط المنذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك سواه
سنن الکبری البھیقی · Hadith 20057
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
