[ 19841 ] وأما المذهب الثالث ففيما أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو الأزهر وعبد الرحمن بن بشر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها أن لا يفعله فسئل عن ذلك بن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها كذا في هذه الرواية وقد روينا عن بن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم ما دل على جواز التكفير والله أعلم وروي عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في معناه مذهب آخر
سنن الکبری البھیقی · Hadith 20054
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
