[ 19765 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بين سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنط فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا لفظ حديث بن بكير ورواية الشافعي مختصرة من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة قال الشيخ ظاهر الكتاب ثم ظاهر السنة ثم ما روينا في هذا الباب عن عمر رضى الله تعالى عنه وإن كان مرسلا لا يفرق شيء من ذلك بين توكيد اليمين وغير توكيدها والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 19980
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
