[ 17328 ] وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته أما قال في بيت المال وأما قال على عاقلة الإمام أشك يعني الشافعي قال الشافعي رضى الله تعالى عنه وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا رضى الله تعالى عنه فأشار عليه أن يديه فأمر عمر عليا رضى الله تعالى عنهما فقال عزمت عليك لتقسمنها على قومك
سنن الکبری البھیقی · Hadith 17550
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
