[ 19580 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الصحاف ثنا جبارة بن المغلس ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل وقال إنما النماء في الحبل وكذلك رواه يحيى بن يمان عن عبيد الله ورواه غير جبارة عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه جبارة أيضا عن عيسى بن يونس عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه غير جبارة عن عيسى بن يونس وهذا المتن بهذا الإسناد أشبه فعبد الله بن نافع فيه ضعف يليق به رفع الموقوفات والله أعلم وروي عن موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر مرفوعا والصحيح موقوف ورواه عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان ينهى عن إخصاء البهائم ويقول وهل النماء إلا في الذكور وروي عن إبراهيم بن المهاجر قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى سعد رضى الله تعالى عنه أن لا تخصين فرسا ولا تجري فرسا بين المائتين وهذا منقطع وروايات عاصم فيها ضعف والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 19795
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
