2104 - ونا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نا جَابِرُ بْنُ غَانِمٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ [ص:34]: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ - يَعْنِي خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً»
مسند بزار · Hadith 2104
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
