[ 19487 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضى الله تعالى عنه في قوله { كل ذي ظفر } قال هو البعير والنعامة وفي قوله { إلا ما حملت ظهروهما } يعني ما علق بالظهر من الشحم أو { الحوايا } وهو المبعر وبمعناه رواه بن أبي نجيح عن مجاهد من قوله في تفسير { كل ذي ظفر } والحوايا وقد مضى في الحديث الثابت عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها قال الشافعي رحمه الله فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض الإيمان به وأعلم خلقه أن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين قبله فقال إن الدين عند الله الإسلام وأنزل في أهل الكتاب من المشركين { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } وأمر بقتالهم { حتى يعطوا الجزية } إن لم يسلموا وأنزل فيهم { الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم } قال الشافعي رحمه الله فقيل والله أعلم أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 19703
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
