[ 19432 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله من مر لرجل بزرع أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع لمالكه إلا بإذنه والله أعلم قال وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة وروي فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه قال الشيخ ما قائل هذا القول فعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه
سنن الکبری البھیقی · Hadith 19648
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
