[ 14911 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي نا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث بن عباس رضى الله تعالى عنه في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق فقال ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قوله ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدري ايتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا يعني موقوفا حتى تعرف بعينها كذلك إذا طلقها ولم يعلم ايتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 15134
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
