[ 14814 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق إن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك قال قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله رضى الله تعالى عنهما عن ذلك قال هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر رضى الله تعالى عنه وأنا أرى ذلك وعن الشافعي حكاية عن عبيد الله بن موسى عن بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء
سنن الکبری البھیقی · Hadith 15037
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
