[ 14760 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي فإن كان معنى قول بن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله أعلم أن يكون بن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ فإن قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه أن يكون بن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف قال الشيخ رواية عكرمة عن بن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل قال الشافعي فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه بن عباس بقول عمر رضى الله تعالى عنه قيل قد علمنا أن بن عباس يخالف عمر رضى الله تعالى عنه في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف قال فإن قيل وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضى الله تعالى عنه قيل الله أعلم وجوابه حين استفتى بخلاف ذلك كما وصفت قال الشافعي رحمه الله ولعل بن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله عز وجل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواه الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه قال الشيخ ويحتمل أن يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق البتة فقد ذهب إليه بعضهم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 14983
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
