[ 14717 ] وهكذا ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا ثنا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء وكان بن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك من طلاق امرأتك رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة قال البخاري وزاد فيه غيره عن الليث عن نافع قال قال بن عمر رضى الله تعالى عنه لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا
سنن الکبری البھیقی · Hadith 14940
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
