[ 14707 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضى الله تعالى عنه وحديث أبي الزبير شبيه به يعني بما روى نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالرجعة قال الشافعي ونافع أثبت عن بن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه قال وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له أحسبت تطليقة بن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة قال فمه وإن عجز يعني انها حسبت والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ كما يقال للرجل في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا
سنن الکبری البھیقی · Hadith 14930
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
