[ 19005 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله لما روت عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه للدافة ثم قال كلوا وتصدقوا وادخروا وروى جابر ما ذكرنا كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى فإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه أو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ثم أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول قال وقال الشافعي رحمه الله في موضع آخر يشبه أن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض لقول الله تعالى في البدن فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها
سنن الکبری البھیقی · Hadith 19222
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
