[ 18806 ] ثم قال ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه فيكون من عداد من ضحى فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة نحب لزومها ونكره تركها لا على إيجابها فإن قيل فأين السنة التي دلت على أنها ليست بواجبة قيل أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا قال الشافعي رحمه الله وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أحدكم أن يضحي ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي قال الشيخ وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا وذلك مذكور في باب وقت الأضحية
سنن الکبری البھیقی · Hadith 19027
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
