[ 17157 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يوسف بن مروان النسائي ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن عبيد النخعي عن بن عباس قال أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه فقال العباس أمسلمون أنتم فقالوا نعم قال فإنه لا يصلح بيعه ولا شراءه ولا التجارة فيه لمسلم إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها ثم سألوا عن الطلاء فقال بن عباس وما طلاؤكم هذا إذا سألتموني فبينوا لي الذي تسألوني عنه قالوا هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان قال وما الدنان قالوا دنان مقيرة قال مزقته فقالوا نعم قال أيسكر قالوا إذا أكثر منه أسكر قال فكل مسكر حرام
سنن الکبری البھیقی · Hadith 17380
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
