[ 17046 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا رضى الله تعالى عنه أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أتي به فقال أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل ثم قال أقطع رجله على أي شيء يمشي أني لأستحيي الله قال ثم ضربه وخلده السجن وأما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع فقد قال الشافعي القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتى بها الخامسة منسوخ واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب وبالله التوفيق
سنن الکبری البھیقی · Hadith 17269
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
