[ 16901 ] وإنما أعني ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعن أحد من أهل الملل غيرهم قال فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم أبو بكر رضى الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عمر بعد أبي بكر رضى الله تعالى عنهما وأقرهم عثمان رضى الله تعالى عنه قال الشيخ رحمه الله وهذا الأثر إنما يدل على أنهم يتركون وأمرهم فيما بينهما ما لم يتحاكموا إلينا فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما أنزل الله عز وجل وقد روي عن بن عباس رضى الله تعالى عنه ما دل على أن آية التخيير في الحكم صارت منسوخة
سنن الکبری البھیقی · Hadith 17124
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
