[ 16878 ] وإنما حديث شبل كما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وابن بكير قالا ثنا الليث حدثني عقيل عن بن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن شبل بن خليد المزني عن مالك بن عبد الله الأوسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للوليدة إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل كذا رواه يعقوب عنهما ورواه البخاري في التاريخ عن عبد الله عن الليث هكذا وعن بن بكير عن الليث فقال عن عبد الله بن مالك الأوسي وكذلك قاله الزبيدي وابن أخي بن شهاب عن الزهري ورواه يونس بن يزيد عن الزهري فقال شبل بن حامد قال البخاري خليد أشبه حامد لا يصح عندي قال وفي إحدى الروايتين عنه عبد الله بن مالك وقال في الأخرى مالك بن عبد الله وفي حديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد كفاية وقد ثبت ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة
سنن الکبری البھیقی · Hadith 17101
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
