[ 16873 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وإنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلدها عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأن استكرهها وروى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك وروينا عن حماد عن إبراهيم أن عليا رضى الله تعالى عنه قال في أم ولد بغت قال تضرب ولا نفي عليها وعن حماد عن إبراهيم أن بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال تضرب وتنفى وكلاهما منقطع وروي عن علي كما روي عن بن مسعود والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 17096
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
