[ 14252 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف الصداق وليس لها أكثر من ذلك
سنن الکبری البھیقی · Hadith 14475
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
