[ 14032 ] أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك أنه بلغه أن عمر أو عثمان رضى الله تعالى عنهما قضى أحدهما في امة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرت فولدت أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثله قال مالك رحمه الله وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة قال الشيخ ومن قال لا يرجع بالمهر وهو قول الشافعي في الجديد احتج بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها قال الشافعي رحمه الله فإذا جعل لها الصداق بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال وقضى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر قال الشيخ قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عن ذلك قال مسروق رجع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 14254
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
