[ 21487 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأرادوا أن يقاطع بعضهم قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه
سنن الکبری البھیقی · Hadith 21698
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
