[ 21176 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن بن الثلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة الثغ لم يبين التاء من الثاء قال الشيخ رحمه الله وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث وإنما هو في المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقي والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 21387
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
