[ 13691 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه قال الحسن لا قال الله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } قال الشيخ رحمه الله وإنما قال والله أعلم { من أصلابكم } لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء وهو مثل قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم } فحليلة بن الولد وإن سفل وحليلة الابن من الرضاع داخلتان في التحريم وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله في كتاب الرضاع
سنن الکبری البھیقی · Hadith 13913
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
