[ 21084 ] أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الأصبهاني بالري أنبأ أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن أحمد المالكي أنبأ أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي قالا ثنا نافع بن عمر الجمحي عن بن أبي مليكة قال كتب إلي بن عباس رضى الله تعالى عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قض أن اليمين على المدعى عليه أخرجاه في الصحيح كما مضى وههنا كل واحد منهما مدعى ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه قال الشافعي رحمه الله ولأن الرجل قد يملك متاع النساء والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك وقد أستحل علي بن أبي طالب فاطمة رضى الله تعالى عنهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت فاطمة رضى الله تعالى عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال الشيخ وقد مضى هذا في رواية عكرمة عن بن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضى الله تعالى عنه ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية
سنن الکبری البھیقی · Hadith 21295
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
