[ 13636 ] أخبرناه أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان هو بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له بن عباس رضى الله تعالى عنهما أرجعها فأبى قال هي لك استحلها بملك اليمين في هذا دلالة على أنه إنما أمر بالرجوع إليها بعد تطليقتين ولا رجعة للعبد بعدهما فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه فحين أبى قال هي لك استحلها بملك اليمين ومذهب الجماعة على صحة طلاقه والله أعلم قال الشافعي رحمه الله إنما أحل الله التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكا بحال قال الله تعالى { ضرب الله مثلا عبدا ممولكا لا يقدر على شيء } وذكر ما روينا في كتاب البيوع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن الکبری البھیقی · Hadith 13858
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
