[ 20655 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال سألت بن شهاب عن رجل ولي يتيما هل تجوز شهادته قال بن شهاب مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم قال الشيخ وإنما يروي هذا اللفظ في القرابة في الكتاب الذي كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنهما وقد مضى بإسناده وروينا رد شهادة الظنين مطلقا من وجهين مرسلين عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجه آخر موصولا إلا أن فيه ضعفا وهو يقوي بالمرسلين معه والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 20866
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
