[ 18181 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن سفيان العقيلي عن أبي عياض عن عمر رضى الله تعالى عنه قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض وأرضيهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه قال أبو عبيد أراد فيما نرى أنه إذا كانت له مماليك وأرض وأموال ظاهرة كانت أكثر لجزيته وكانت سنة عمر رضى الله تعالى عنه فيهم إنما كانت يضع الجزية على قدر اليسار والعسر فلهذا كره أن يشترى رقيقهم وأما شراء الأرض فإنه ذهب فيه إلى الخراج كره أن يكون ذلك على المسلمين ألا تراه يقول ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه قال أبو عبيد وقد رخص في ذلك بعد عمر رجال من أكابر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن مسعود وكانت له أرض براذان وخباب بن الأرت وغيرهما
سنن الکبری البھیقی · Hadith 18400
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
