[ 15967 ] قال محمد أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم قال وقيل لشريك بن عبد الله أن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين فقال شريك قال بن إسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قال الشافعي روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضى الله تعالى عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان رضى الله تعالى عنهما وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضى الله تعالى عنهم ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم قال الشافعي فقلت لمحمد بن الحسن أفتقول أن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال لا فقلت فمن أين زعمت إنك عن عمر قبلتها وأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به قال الشيخ الرواية فيه عن عمر رضى الله تعالى عنه منقطعة وكذلك عن عثمان رضى الله تعالى عنه وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن أبيه عن جده عن عمر رضى الله تعالى عنه ومعه حديث بن عباس رضى الله تعالى عنه والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 16188
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
