[ 15953 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم أوقية لكل بعير ثم قومها عمر رضى الله تعالى عنه في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر رضى الله تعالى عنه أوقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر رضى الله تعالى عنه ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم قال بن شهاب وقوم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الدية في الذهب ألف دينار وأقرها عنه الأئمة بعد عمر رضى الله تعالى عنه على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل قال الشافعي الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها قال الشيخ والذي روي عن عمر رضى الله تعالى عنه يحتمل أنه إنما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولي الجناية والله أعلم وعلى مثل هذا يحمل ما في الحديث الذي
سنن الکبری البھیقی · Hadith 16174
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
