[ 15951 ] أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية الكبرى فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضى الله تعالى عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر رضى الله تعالى عنه ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها عمر رضى الله تعالى عنه اثني عشر ألف درهم حساب ثلاثة أواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال وكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في أموالهم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 16172
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
