[ 15850 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القتيل أن ينحجزوا لأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز لأن قوله ينحجزوا يعني يكفوا عن القود
سنن الکبری البھیقی · Hadith 16071
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
