[ 15706 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر رضى الله تعالى عنه أراد أن يرضيهم من الدية قال الشافعي رحمه الله الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال الذي تكلم معه فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر رضى الله تعالى عنه كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قال الشافعي قد رويناه فاتبع عمر رضى الله تعالى عنه كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال فيثبت عندكم عن عمر رضى الله تعالى عنه من هذا شيء قال الشافعي قلنا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا
سنن الکبری البھیقی · Hadith 15928
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
