[ 13371 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه قال الشافعي رحمه الله وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قوله صلى الله عليه وسلم فاتوا منه ما استطعتم أن يقول عليهم اتيان الأمر فيما استطاعوا لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا وعلى أهل العلم طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 13593
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
