[ 11519 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال الشيخ ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها بالنصف أو الثلث أو الربع إنما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة فقصر بعد الرواة بذكرها وقد ذكرها بعضهم والنهي يتعلق بها دون غيرها والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 11739
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
